الأحكام

20/03/2000

شورى حكم رقم : 387 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
387/2000
التاريخ
20/03/2000
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
سرحان، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الدفع المتعلّق بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة، لان النزاع غير متعلّق بالملكية الفردية، فهو لا يدور حول ملكية السيارات والنظر في عقود البيع، انما يتعلّق بقرار اداري من شأنه الحاق الضرر بسبب رفض تسجيل المعاملة في الادارة لتأخذ طريقها الى التنفيذ، واللجوء الى القضاء العدلي ليس من شأنه ان يؤدي الى النتيجة المتوخاة.

ولا تقبل المراجعة بسبب انتفاء موضوعها لان تسجيل البيع وتنفيذ العقود قد تمّ، وطلب ابطال القرار المتضمّن رفض تسجيل البيع اصبح بدون جدوى ولا يقبل الطلب الاضافي بالتعويض عن الضرر من جراء القرار المطعون فيه لانه تطبيقا للمادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ان الطلب لم يرد في استدعاء المراجعة انما ورد في لائحة المستدعية بعد انقضاء مهلة المراجعة.