04/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 387 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 387/2010
- التاريخ
- 04/11/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات من خلال بيعه لمادتي الكوكايين والهيرويين وكان يبيع المخدرات بواسطة مروجين.
وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي اعطى في افادته رقم هاتف خليوي يعود للمتهم، كما اقر هذا الاخير بانه على معرفة بالظنين الذي تعرف اليه اثناء وجودهما في سجن روميه.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات لاقدامه على شراء اغراض الظنين وهو على علم بانها مسروقة.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية لاتجاره بالمخدرات، تخفض العقوبة، سندا للمادة 253 من قانون العقوبات، الى الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة المالية، كما يعاقب بالحبس مدة سنة وبالغرامة المالية لاقدامه على شراء المسروقات. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات بحيث لا تطبق سوى العقوبة الاشد وتحتسب مدة التوقيف.
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون العقوبات لاقدامه على الاتجار بمادة الكوكايين وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية، كما يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله.
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 129 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بدواء السيمو، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنيين اللذين ادليا بانهما كانا يستحصلان على دواء السيمو من المتهم صاحب الاسبقيات في هذا الموضوع.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات وبالغرامة المالية، يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله.
يدان المتهم بجنحة المادة 127 والمادة 130 من قانون المخدرات لتعاطيه مادتين الكوكايين والهرويين وكذلك دواء السيمو، وقد اقر المتهم بالتعاطي كما جاء نتيجة الفحص المخبري الذي اجري له وجاءت بنتيجته ايجابية.
يدان المتهم بجنحة المادة 636 من قانون العقوبات لقيامه بعدة عمليات نشل وسرقة، كما وبجنحة المادة 636 معطوفة ع لى المادة 652 لاقدامه على محاولة السرقة من داخل سيارة حيث اوقفته احدى الدوريات الامنية وقد اقر المتهم بالسرقات، التي قام بها، وتعرف الضحايا عليه.
يعاقب المتهم بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية لتعاطيه المخدرات، ومدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية لتعاطيه دواء السيمو، كما يحبس مجة سنة وشهرين والغرامة المالية لقيامه بالسرقة وتشدد العقوبة سندا للمادة 257 من قانون العقوبات لتكراره عملية النشل لعدة مرات حيث تصبح العقوبة لمدة سنة وتسعة اشهر.
كذلك يعاقب المتهم ب الحبس مدة ثمانية اشهر وبالغرامة المالية وتشدد العقوبة لتصبح حبسا لمدة سنة اضافية الى الغرامة المالية. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات حيث لا تطبق سوى العقوبة الاشد وتحتسب مدة التوقيف.