05/04/2005
شورى حكم رقم : 387 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 387/2005
- التاريخ
- 05/04/2005
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الأسباب المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم إن لجهة مطالعة مفوض الحكومة او لجهة المستندات المقدّمة.
ولم يغفل القرار مستندات رسمية تتعلّق بقرار لجنة الاستملاك وتخمين سعر المتر المربع. ولا تشويه للوقائع فيما يتعلّق بكون العقار صالح للبناء ورخصة البناء. واذا كان لم يتمّ تبليغ المستدعي تقرير المفتّش المالي، فان ذلك لا يخالف مبدأ حق الدفاع لأن التقرير لا يتضمن وقائع جديدة، فلا مخالفة لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2862/59. وان التبديل الحاصل في هيئة المحكمة وتعيين مستشار مقرّر غير مخالف للأصول القانونية. ولا يوجد خطأ في عملية توقيع الحكم النهائي وإفهامه علنا.