الأحكام

02/11/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 387 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
387/1954
التاريخ
02/11/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخبير الذي يتم تعيينه لأجراء الخبرة يجب ان يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 قبل مباشرة المهمة تحت طائلة البطلان، اما الخبير الذي يستمع كشاهد امام محكمة الجنايات، فهو يحلف يمين الشاهد بمقتضى المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.

ان سبب البطلان المبني على عدم تحليف الخبير اليمين قبل مباشرة مهمته خلال التحقيق الأبتدائي (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لا يمكن التذرع به كسبب تمييزي لدى محكمة التمييز التي تنحصر رقابتها بمتقضى المادة 61 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950، بالمخالفات القانونية في التحقيقات الجارية لدى محكمة الجنايات وليس بالمخالفات السابقة للمحاكمة.

ان منح الاسباب التخفيفية (او المخففة) (مادة 253 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يعود لتقدير محكمة الأساس ولا يحتاج قرارها الى تعليل ولا يقع هذا التقدير تحت رقابة محكمة التمييز.