02/11/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 387/1954
- التاريخ
- 02/11/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخبير الذي يتم تعيينه لأجراء الخبرة يجب ان يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 قبل مباشرة المهمة تحت طائلة البطلان، اما الخبير الذي يستمع كشاهد امام محكمة الجنايات، فهو يحلف يمين الشاهد بمقتضى المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.
ان سبب البطلان المبني على عدم تحليف الخبير اليمين قبل مباشرة مهمته خلال التحقيق الأبتدائي (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لا يمكن التذرع به كسبب تمييزي لدى محكمة التمييز التي تنحصر رقابتها بمتقضى المادة 61 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950، بالمخالفات القانونية في التحقيقات الجارية لدى محكمة الجنايات وليس بالمخالفات السابقة للمحاكمة.
ان منح الاسباب التخفيفية (او المخففة) (مادة 253 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يعود لتقدير محكمة الأساس ولا يحتاج قرارها الى تعليل ولا يقع هذا التقدير تحت رقابة محكمة التمييز.