الأحكام

04/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 388 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
388/2010
التاريخ
04/11/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة وقد ثبت الجرم من خلال التناقض بين اقواله بين اقوال احد المحكوم عليهم، ومن خلال ضبط الدراجة النارية ومحاولة المتهم بيع الدراجة المسروقة دون حيازته لاقوراقها الثبوتية.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لعدم وجود سوابق جرمية بحقه وذلك سندا للمادة 253 من قانون العقوبات حيث تصبح العقوبة بالحبس لمدة سنة وخمسة اشهر على ان تحسب له عامل مدة توقيفه الاحتياطية.