الأحكام

17/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 388 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
388/2005
التاريخ
17/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ليس في موقعه القانوني السليم لان المحكمة قد ادانت المتهم بالاتجار بالمخدرات، وقد استندت الى اثباتات وردت في التحقيقات الاولية، ان كان بأقوال المتهم او بضبط كمية من المخدرات بحوزته، وايضا فقد استندت المحكمة لاقوال الظنين الاستنطاقية ما وفر لها قناعتها. ومن المسلم به قانونا ان للمحكمة الحق بتقدير الوقائع من دون اعمال محكمة التمييز رقابتها عليها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في المادتين 274 - 296 فقرة "و" اصول المحاكمات الجزائية هو في غير موقعه القانوني السليم لان القرار المطعون فيه اشار الى مرافعة وكيل المميز خاصة بذكره طلب البراءة لموكله، وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت القانون بتطبيقها المادتين 274 - 296 فقرة "و" اصول المحاكمات الجزائية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي المدلى به.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق باحكام المادة 98 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لناحية عدم بت القرار المميز بشأن ضبط المواد المخدرة، هو في غير موقعه القانوني الصحيح لان قوى الامن الداخلي قد لجأت الى اتخاذ تدبير احترازي بمصادرتها المخدرات المضبوطة، وبالتالي لا صفة للمميز بالادلاء بهذا السبب، وليس ايضا من مصلحته الادلاء به، ويدخل هذا الادلاء في طلب صلاحية السلطة العامة ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص عدم تبليغ المميز قائمة شهود الحق العام هو في غير موقعه القانوني الصحيح لان هذا الامر لا يعد مخالفة لاحكام المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ ان المميز تبلغ القرار الاتهامي، والنيابة العامة لم تقم بتنظيم لائحة بشهود الحق العام وهذا لا يؤدي الى الابطال على اعتبار ان هذه المعاملة بتنظيم اللائحة ليست بالجوهرية، إضافة الى ان المحكمة لم تمانع في مناقشة هذا الطلب، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.