17/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 389/2005
- التاريخ
- 17/10/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا.
يرد طلب اعادة المحاكمة المنصوص عليه في المادة 328 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم توافر شروطه.
ان الجرم هو اعطاء شيك دون مؤونة واصدار امر منع من الدفع الى المصرف لعدم ايفائه، وقد تحققت عناصر الجرم وثبت من خلال اقرار المتهم. ان ادلاء المتهم بان تسليم الشيك قد حصل بتاريخ سابق للادعاء وقد مر الزمن على الدعوى، هو في غير محله ولا يعني ظهور مستندات جديدة تؤدي الى البراءة لان تاريخ مرور الزمن يحتسب من تاريخ اعلام المصرف بعدم الدفع وليس من تاريخ تسليم الشيك. لم يمر الزمن بين تاريخ اصدار الامر بعدم الدفع وتاريخ الادعاء. يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.
ان طلب اعادة المحاكمة قد استند الى ان المتهم مفلس ولا يجوز ملاحقته افراديا. ان المفلس المتهم بجرم جزائي تجوز ملاحقته افراديا، وقد ثبت بحقه جرم المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واصداره امرا بعدم دفع قيمة الشيك الذي سلمه الى الغير. ان الافلاس لا يشكل دليلا على البراءة اضافة الى ان الافلاس قد رفع عن المتهم ويجوز ملاحقته مباشرة والتنفيذ مباشرة على ممتلكاته. يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.