الأحكام

09/10/2003

شورى حكم رقم : 39 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
39/2003
التاريخ
09/10/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر مصلحة الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة للطعن بقرار ترقية الضباط الذين لم يرد اسم المدعي ضمن اسمائهم، فالقرار يتعلق بالوضع الوظيفي للمستدعي.

ولا يتم ابطال المرسوم المطعون فيه الذي تضمن ترقية ضباط في الجيش واستثناء الضابط المستدعي لعدم تجاوز حد السلطة او مخالفة القانون. فالمرسوم لم يخالف مبدأ المساواة، وان عدم قيد المستدعي على جدول الترقية هو حق عائد للسلطة العسكرية تمارسه في اختيار من ترى فيهم الشروط اللازمة. وقد استندت في عملها الى المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 قانون الجيش، والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1462 تاريخ 9/8/1978 (احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بتعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام). وان اعطاءها الترقية مفعولا رجعيا امر قانوني وغير مخالف للاصول لان ثمة نصا قانونيا بذلك.