18/10/2006
شورى حكم رقم : 39 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 39/2006
- التاريخ
- 18/10/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات نظرا لصحة تخمين القيمة الـتأجيرية، وبالتالي صحة التكليف المفروض على المعترض، فالقرار غير مخالف للقانون او الواقع. وقد تم تحديد بدل الايجار وفقا للاسعار الرائجة لمأجور مماثل من حيث الموقع والمساحة.
وبما انه توجد علاقة قرابة بين المستأجر والمؤجر فهناك شك حول صحة عقد الايجار، فهو عقد صوري. كما ان البدل المحدد في العقد لا يتناسب مع الواقع.
ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، يحق للبلدية في هذه الحال اللجوء الى التخمين المباشر . وقد عللت اللجنة قرارها وتم الكشف على العقار وتحديد مساحته ووجهة استعماله، فيكون قرارها واقعا في محله القانوني الصحيح.