22/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2002
- التاريخ
- 22/10/2002
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 188 (انشاء السجل العقاري)، والمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك لان محكمة الاستئناف لم تعط لحكم ابطال عقد البيع الجاري من المفلس استنادا الى المادة 507 من قانون التجارة مفعولا رجعيا، ذلك لان ليس للابطال مفعول رجعي لابطال التأمين المعقود قبل اقامة وتسجيل دعوى الابطال اذ يصبح للدائنين المؤمّنين حقا عينيا لعدم علمهم بدعوى الابطال فيقرّوا في مكتسبهم استنادا لحسن نيتهم سندا للمادة 13 من القرار رقم 188. كما ان اجراءات التنفيذ يجب ان تبلّغ الى اصحاب الحقوق العينية وطالما ان حكم الافلاس لم يسجّل في السجل العقاري قبل مباشرة التنفيذ، فلا يكون واجبا ابلاغ التفليسة لاجراءات التنفيذ، مما يوجب ردّ التمييز اساسا وابرام القرار المميز.