الأحكام

14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 39 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
39/1999
التاريخ
14/01/1999
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
معماري، النويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف التبعي شكلا عندما يتضمن اللائحة جوابية مقبولة وتقديم هذه اللائحة غير مقيد بمهلة قانونية محددة.

ان الدين التجاري الناجم عن فتح حساب جاري من قبل المدين المورث لا يسقط بعد وفاة المورث وذلك لعدم ادلاء المدين الوريث بحصول هذا التسديد فعلا ولعدم توافر الاثبات على تسديده بواسطة أي مستند.

ان الدين التجاري الناجم عن فتح حساب جاري من قبل المدين المورث لا يسقط بمرور الزمن لان مرور الزمن ينقطع مع مطالبة الدائن بدينه حسبما تنص عليه المادة 357 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وايضا فان مرور الزمن ابتداء من تاريخ سقوط المحاكمة وحتى تقديم دعوى جديدة لا يكون قد حصل تجاوز للمهلة المنصوص عنها قانونا.

لاحق للدائن بدين تجاري ناجم عن فتح المدين لحساب جاري بالتعويض الاضافي مع انتقال الدين الى الورثة بعد وفاة المدين المورث لعدم توافر شروط تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 ولعدم اثبات سوء النية لدى الدائن ومع عدم وجود نص قانوني على التعويض الاضافي المعادل لقيمة تدني النقد الوطني ما يؤدي الى فسخ الحكم البدائي ورد الاستئناف اساسا.