الأحكام

15/10/2012

شورى حكم رقم : 39 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
39/2012
التاريخ
15/10/2012
الرئيس
سليمان عيد
الأعضاء
بيضون، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي اخراج اللائحة من ملف المراجعة لانها وردت بعد نشر التقرير والمطالعة ولانها تضمنت تكرارا للمطالب. يقبل طلب التدخل لان التدخل يؤيد مطالب المستدعي.

وان المسؤولية عن الضرر الحاصل من جراء اصطدام سيارة المستدعي بعائق حديدي ثابتة على الدولة بسبب الاشغال العامة ووجود عائق حديدي في وسط الجسر مما ادى الى اختلال توازن السيارة وتوافر عنصر المفاجأة.

الا انه ووفقا لتقرير الخبير كان المستدعي يقود بسرعة ولا وجود لآثار استعمال المكابح فالضحية قد ارتكب خطأ ويقتضي توزيع المسؤولية بينه وبين الدولة.

ويقدر التعويض بنسبة الضرر الحاصل للضحية. وبما انه تم تقدير مسؤولية الدولة بنسبة الثلث وبنسبة الثلثين على الضحية فان التعويض يقدر حسب مسؤولية الدولة وتلزم بدفع التعويض. ويحق لها ان ترجع بالتعويض الى مجلس الانماء والاعمار.