18/09/2012
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2012
- التاريخ
- 18/09/2012
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفة المادة 547 اصول المحاكمات المدنية واعتبرت ان التعويض عن الضرر اللاحق نتيجة فسخ العقد يجب ان يكون موازيا للضرر الحاصل والربح الفائت، وعند عدم وجود النص يعود لمحكمة الاساس السلطة المطلقة لتقدير الوقائع وتحديد التعويض.
خلصت المحكمة الى عدم مخالفة القرار المميز للمبادىء القانونية: " الغش يفسد كل شيء" و "عدم الجواز لاحد التذرع بخساسته" اذ اعتبرت ان التصريح الذي قدمته المميز عليها الى وزارة المالية لبيان ارباحها لا يشكل سندا رسميا، ويعود لمحكمة الموضوع ان تقدر الوقائع وتفاضل بين الادلة المتوافرة دون ان يشكل ذلك مخالفة لاية قاعدة من قواعد الاثبات، ولها ان تحدد الضرر والتعويض المتوجب بالنظر الى الخسارة الفعلية المتحققة والربح الفائت وليس على اساس الارباح المعلنة والمصرح بها لوزارة المالية.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويه القرار المميز للمستندات واعتبرت ان التصريح المدلى به لوزارة المالية لا يشكل مستندا رسميا ولا يتمتع باي مفعول قانوني وقد اخذت المحكمة بالادلة المتوافرة في تقرير الخبير الذي تحقق من الارباح الفعلية وليس الارباح المعلنة.