24/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2014
- التاريخ
- 24/04/2014
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المادة 454 اصول المحاكمات المدنية، ذلك ان مجلس العمل التحكيمي الذي بت بالمطالب المكررة في اللائحة الجوابية الاخيرة المقدمة من المميز، لا يكون قد خالف احكام المادة 454 اصول المحاكمات المدنية.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي استنادا على مخالفة المواد 74 عمل و50 عمل واساءة تفسيرهما، ذلك ان البحث في مدى توافر الشروط الشكلية اي الانذار المسبق عند فسخ عقد العمل، ومدى الاساءة او التجاوز في استعمال حق الصرف هي مسائل تخضع لحق مجلس العمل التحكيمي المطلق بتقرير القرائن والمفاضلة فيما بينها واستخراج النتائج المفيدة منها، توصلا لتقرير توافر شروط الصرف التعسفي من عدمه.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات، وتشويه المستندات لناحية اثبات عدم تقاضي الاجير اجرة عن فترة زمنية معينة، معتبرة ان تشويه المستندات يحصل عند وجود تناقض بين الوقائع المستثبتة من القاضي والحقيقة الظاهرة بشكل ساطع من مستندات الدعوى، وان محكمة الاساس تتمتع بسلطة مطلقة في المفاضلة بين القرائن واستخراج النتائج المفيدة منها.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني ومخالفته القاعدة القانونية "لا اجر من دون عمل" لأن المحكمة حين قضت بالزام المدعى عليها بدفع اجر العامل عن فترة زمنية معينة، فذلك لأنها اقرت بعدم دفعها للاجر عن هذه الفترة، وبالتالي فإن القرار يكون قد احسن تطبيق القانون، وعرض الوقائع الكافية التي ادت الى النتيجة التي توصل اليها ولم يخالف القاعدة القانونية المذكورة.