الأحكام

16/04/2009

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2009

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/2009
التاريخ
16/04/2009
الرئيس
جورج كرم
الأعضاء
زنهور، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 537 و610 و603 و594 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار المطعون فيه الصادر بدون خصومة والذي لا يطبق عليه نظام جلسات المحاكمة ولا قواعد المحاكمة المتعلقة بحضور الخصوم وغيابهم، كما انه اورد اسم المستأنف طالب الامر على عريضة استوجب رده.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 533 و610 و596 و597 و599 و600 و601 و602 و603 و598 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار المطعون فيه الصادر في غرفة المذاكرة وقضت بعدم مخالفته المادتين 533 و598 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين تنصان على جواز اصدار القرارات بالاوامر على العرائض - وعلى غرار المسائل الرجائية - في غرفة المذاكرة الا عند اعتراف الغير المتضرر، الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

ايضا ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 5 فقرة اولى من قانون اصول المحاكمات المدنية، لانه يشكل سببا جديدا وهو خليط من واقع وقانون ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز. وان تطبيق المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92 يتطلب حضور وريث المستأجر الاساسي للتثبت من تركه للمأجور واشغاله مسكنا آخر. وقضت بعدم مخالفته للمواد 579 و604 من قانون اصول المحاكمات المدنية.