16/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/2006
- التاريخ
- 16/01/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، اذ اعتبر القاضي المنفرد ان النزاع مدني في حين اعتبر القرار الاستئنافي ان الفعل يشكل جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43.
خلافا لما يدلي به المميز لم تقم المحكمة بالحكم باكثر مما طلب. لقد ادانت المحكمة المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات، وبالتالي يكون لها وبموجب المادة 130 عقوبات ان تحكم بالرد عفوا ودون طلب من المدعي باعادة المال موضوع الاحتيال، وذلك بعكس العطل والضرر الذي لا يحكم به الا بناء لطلب المتضرر. ان الحكم بتسليم الشقة والمال اللذين كانا موضوع احتيال يدخل ضمن اختصاص محكمة الاساس ولو لم يطلبه المدعي. يرد السبب التمييزي المدلى به.