الأحكام

17/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
390/2005
التاريخ
17/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 132 و134 و136 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 اضافة الى المادة 129 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني السليم لانه، وبالعودة الى محضر جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات وبالأخص الجلسة الختامية، يتبين ان وكيل المميز قد ترافع وطلب ابطال عقد البيع الجاري على العقار والزام المتهمين بالتكافل والتضامن بينهما بدفع تعويض نقدي. وحيث ان هذا الطلب والمقدم لاول مرة امام محكمة التمييز، يكون غير جائز قانونا، عدا عن ان تقدير التعويض المتأتي عن الجرم موضوع القضية عائد لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي وتصديق القرار المطعون فيه.