الأحكام

04/04/2006

شورى حكم رقم : 391 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
391/2006
التاريخ
04/04/2006
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
نون، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال تقرير المستشار المقرّر لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح، فلم يراع الاصول القانونية لطلب الرد المنصوص عليها في المادة 120 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية، فلقد اعتمد تاريخ سريان المهلة تاريخ ابلاغ المستدعي القرار المطعون فيه.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والقاضي بنقل الموظف من المديرية العامة للتنظيم المدني في بيروت الى دائرة التنظيم المدني في محافظة البقاع بصفته السابقة كرئيس دائرة التصاميم بالانابة لانه قرار صحيح لم يخالف المادة 43 من نظام الموظفين، لان نقل الموظف تمّ اداريا وليس تأديبيا ووفقا للاصول القانونية لا سيما لناحية مراعاته لمسألة التعليل.