الأحكام

04/04/2006

شورى حكم رقم : 392 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
392/2006
التاريخ
04/04/2006
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الداخلية الذي رفض ترقية المقدّم في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة عقيد لانه قرار صحيح لم يخالف المادة 81 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990، فاستيفاء شرط القدم المنصوص عليه في هذه المادة لا يكسبه بذاته حقا بالترقية الى رتبة اعلى، على اعتبار ان حق الاختيار وملاءمته يعودان الى سلطة الادارة في التقدير بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمين حسن سير العمل في المرفق العام، كما ان مبدأ المساواة لا يطبّق الا في حال وجود المستدعي في وضع قانوني مماثل مع من يطلب المساواة بهم، الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة، لأن وضع المستدعي يختلف عن وضع سائر رفاقه، والقرار بذلك لم يخالف مدة القدم الدنيا التي يفرضها القانون.