04/04/2006
شورى حكم رقم : 392 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 392/2006
- التاريخ
- 04/04/2006
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نصر، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الداخلية الذي رفض ترقية المقدّم في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة عقيد لانه قرار صحيح لم يخالف المادة 81 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990، فاستيفاء شرط القدم المنصوص عليه في هذه المادة لا يكسبه بذاته حقا بالترقية الى رتبة اعلى، على اعتبار ان حق الاختيار وملاءمته يعودان الى سلطة الادارة في التقدير بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمين حسن سير العمل في المرفق العام، كما ان مبدأ المساواة لا يطبّق الا في حال وجود المستدعي في وضع قانوني مماثل مع من يطلب المساواة بهم، الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة، لأن وضع المستدعي يختلف عن وضع سائر رفاقه، والقرار بذلك لم يخالف مدة القدم الدنيا التي يفرضها القانون.