الأحكام

20/03/2003

شورى حكم رقم : 394 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
394/2003
التاريخ
20/03/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لان المراجعة الادارية اصبحت جاهزة للبت بالاساس، فانه ينبغي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.

ولا يقبل الطعن بقرار وزير الداخلية والبلديات احالة التوصية الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي بشأن المباراة التي جرت لتعيين الموظفين في بلدية مشمش الى محافظ الشمال للاطلاع والايعاز بتنفيذ مضمونها لناحية العمل على الغاء نتيجة المباراة، لانه استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ، والاحالة المطعون فيها ليست لها قوة التنفيذ التي تحدّثت عنها المادة 105 وعدم التزام البلدية بالاحالة لا يعتبر مخالفا للقانون، والتزامها لا يغيّر في طبيعتها ويضفي عليها صفة النفاذ.