09/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 394 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 394/2010
- التاريخ
- 09/11/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- غنطوس، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي، المدلى به، بسبق الادعاء سندا للمادة 182 من قانون العقوبات، اذ ان المتهم ادلى بأنه لا يجوز ملاحقته مرتين بالفعل نفسه فاجابت المحكمة بانه وان كان الفعل المتهم به امامها هو من نوع الفعل نفسه الذي قد لوحق به سابقا وهو ترويج المخدرات الا ان هذا لا يعني وحدة الفعل وبالتالي ردت الدفع المدلى به.
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على ترويج المخدرات من خلال بيعه لمادة الكوكايين المخدرة، وقد ثبت الفعل من خلال اقوال الشاهد الذي كان يشتري المخدرات من المتهم واعطى اوصاف هذا الشخص وعنوانه ما انطبقت على المتهم في هذه القضية، كما تأكد ذلك بفرار هذا الاخير واسبقياته الجرمية.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية لاقدامه على ترويج المخدرات. يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله.