05/04/2005
شورى حكم رقم : 394 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 394/2005
- التاريخ
- 05/04/2005
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- شديد، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة نظرا لتوافر مصلحة المطلوب ادخاله وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى.
ولا تقبل مراجعة الابطال لعدم توافر شرط المصلحة في الادعاء المنصوص عليه في المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطعن بالقرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل برفض الرجوع عن قراره بالموافقة لاحد المالكين ببناء حائط اكساء ضمن الاملاك العامة.
وبما انه يتبين بان حائط الاكساء المرخص بانشائه هو من اجل صيانة طريق عام ضمن الاملاك العامة ويتصف بمواصفات المنشأ العام، ويحقق مصلحة عامة. ولم يثبت المستدعي حصول الضرر لعقاره المجاور لحائط الاكساء المرخص به، فلا مصلحة اكيدة له ولا تقبل دعواه.