06/04/2006
شورى حكم رقم : 396 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 396/2006
- التاريخ
- 06/04/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والقاضي بتحديد القيمة التأجيرية لمأجور في عقار من منطقة ميناء الحصن العقارية لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس وتقبل المراجعة الادارية في موضوع النزاع الضريبي لتوافر الشروط القانونية فيها فالخصومة صحيحة بالرغم من تعذر ابلاغ المستأنف بوجهه مما يقتضي السير بالمحاكمة بالصورة الغيابية وقد وردت المراجعة ضمن المهلة القانونية.
ولا يبطل القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه قرار صحيح لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية فلقد عللت لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية قرارها بشكل يتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية ومتضمنا العناصر والمعطيات كافة الواجب ذكرها ممكنا المجلس من اجراء رقابته ولا يتوجب على اللجنة اجراء الكشف الحسي بخلاف ما هي عليه الحال بالنسبة الى لجنة التخمين البلدية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية كما ان اللجنة قد حددت القيمة التأجيرية للعقار لاحتساب الرسم البلدي مستندة الى معطيات واقعية استنادا الى المادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وللقاضي وفقا للقواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية ان يقدر الظروف التي تثبت قناعته.