الأحكام

06/04/2005

شورى حكم رقم : 396 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
396/2005
التاريخ
06/04/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري اذا لم تتوافر الاسباب القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فالقرار لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان الخصوم قد اطلعوا على تقرير المستشار المقرّر وعلى مطالعة مفوض الحكومة بواسطة النشر في الجريدة الرسمية.

ولم يخالف القرار مبدأ الوجاهية، لان الخصوم قد تبلّغوا لائحتي الدولة، اما الادلاء بان القرار المطعون فيه قد استند الى الدفع الناشىء عن قوة القضية المحكمة دون ان يثيره اي من الفرقاء ودون وضعه قيد المناقشة فهو غير صحيح لان القرار المطعون فيه يتضمّن تنفيذا وتطبيقا لقرار قضائي والاداة مقيّدة بتنفيذه ولم يخالف القرار حقوق الدفاع لان القرار المطعون فيه بت المطالب المدلى بها بكاملها، ولا نقص في البيانات الالزامية، فالقرار يتضمّن ايراد اسماء كافة المستدعين.