الأحكام

06/04/2005

شورى حكم رقم : 397 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
397/2005
التاريخ
06/04/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فالحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ،والخصومة موجّهة بشكل صحيح ضدّ المرجع الصالح، فالطعن يتناول محضر جلسة حجب الثقة ونزعها عن رئيس البلدية ولذلك فان الخصومة الموجّهة ضد رئيس البلدية واقعة في محلّها الصحيح ولم يغفل القرار بتّ طلب او اسباب قانونية، وان الادلاء باغفال بحث احد اسباب الدفاع لا يشكّل مخالفة لأن سبب الدفاع يمكن تقديمه في اي وقت ولا يرتبط بأي مهلة، وان القاضي لم يغيّر او يعدّل في اشخاص الدعوى، فلا توجد مخالفة لمبدأ سيادة الخصوم على الدعوى بل ان القرار المطعون فيه فسّر نص المادة 21 من القانون رقم 665/97، وان مسألة تفسير القانون وتطبيقه لا تعتبر من اسباب اعادة المحاكمة.

ولا يوجد تناقض بين الفقرة الحكمية وحيثيات الدعوى، فالموضوع واحد وهو مناقشة محضر انتخاب رئيس البلدية بالاستناد الى المادة 109 من نظام مجلس الشورى، كما لا توجد مخالفة او اي خرق لقاعدة فصل السلطات، فإن إعلان ابطال محضر نزع الثقة المتنازع حوله لا يشكّل تدخّلا في عمل الادارة، وإن توجيه الطلب الى المجلس البلدي بأن ينعقد من جديد ويعتمد آلية عمل له وفقا للأصول ليس بمثابة توجيه اوامر للادارة.