20/02/2014
شورى حكم رقم : 397 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 397/2014
- التاريخ
- 20/02/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود للقاضي ان يعطي المراجعة التكييف القانوني الصحيح، وذلك بقطع النظر عن الوصف الذي يعطيها اياه الفرقاء في النزاع. ويرد الطلب المقدم من المقرر ادخاله باخراجه من المحاكمة طالما ان المراجعة المقدمة ترمي الى ابطال القرار المطعون فيه المتضمن الترخيص له بفتح واستثمار صيدلية.
ويرد طلب الرجوع عن القرار الاعدادي الصادر عن المستشار المقرر المقدم ادخاله نظرا لما يتمتع به المستشار المقرر من سلطات استقصائية تتيح له ادارة اعمال التحقيق وهي غير خاضعة للمناقشة من قبل الفرقاء الا في حالة الاستئناف امام الغرفة المختصة خلال مهة خمسة ايام.
تقدر المصلحة كشرط لقبول المراجعة انطلاقا من افتراض صحة الوقائع والطلبات التي تؤسس عليها الدعوى، لان التثبت من صحتها يدخل ضمن البحث في الاساس لاحقا وطالما ان القرار المطعون فيه من شأنه ان يؤثر الوضعية القانونية للمستدعية التي تدلي بان لها حق الاولوية بفتح واستثمار صيدلية لذلك تكون لها الصفة والمصلحة للطعن مما يقتضي معه رد الدفع.
يستفاد من احكام المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ان حق الافضلية في التحقيقي في حال تعدد طلبات الترخيص، تعطيه الادارة الى الطلب السابق تسجيله لديها، شرط ان تكون المستندات المطلوبة متوافرة فيه والا تعود عندئذ الافضلية الى الطلب الذي يليه. وذلك بصرف النظر عن توافر الشروط المطلوبة قانونا لاعطاء الترخيص.
وبما انه يتبين من تقرير الخبير ان المسافة القانونية المشروطة في المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في صيدلية المقرر ادخاله وصيدلية اخرى هي دون مسافة الـ 300م لذلك يكون القرار المطعون فيه مخالف لشرط المسافة الذي لا يمكن التنازل عنه لتعلقه بالانتظام العام، الامر الذي يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 12 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 85 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 86 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد