الأحكام

11/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 398 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
398/2010
التاريخ
11/11/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 507 من قانون العقوبات لارتكابه الفحشاء، اذ اقدم وهو سائق عمومي على اكراه المدعية التي صعدت معه في السيارة على اجراء اعمال منافية للحشمة وقد ثبت الجرم من خلال ما ادلت به المدعية ومن خلال اقوال المتهم واسبقياته الجرمية خاصة في جرائم الاغتصاب.

ادانت المححكمة المتهم بجنحة المادة 575 من قانون العقوبات لقيامه بتهديد المدعية انه ان تقدمت بشكوى ضده سيؤذيها.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 464 معطوفة على المادة 220 من قانون العقوبات وجنحة المادة 454 معطوفة على المادة 464 من قانون العقوبات لتدخله في عملية تزوير اوراق خاصة عندما زود احد الاشخاص باوراق وصور كي يقوم بتزوير رخصة قيد، كما قام المتهم باستعمال الاوراق المزورة وهو عالم بأنها مزورة.

ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة لحيازته سكين ممنوع.

يعاقب المتهم با لاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات لارتكابه الفحشاء، تخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سندا للمادة 253 من قانون العقوبات ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر لاقدامه على تهديد المدعية. يعاقب بالحبس ستة اشهر لتدخله في تزوير اوراق خاصة ومدة ست اشهر لاستعماله المزور. كما يعاقب بالحبس مدة شهرين لحيازته سكين ممنوع. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات ولا تطبق سوى العقوبة الاشد بعد احتساب مدة التوقيف.