11/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 399 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 399/2010
- التاريخ
- 11/11/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجنايتي المادة 459 والمادة 454 معطوفة على المادة 459 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير اوراق رسمية وهي عبارة عن اجازة واستعمالها لم تأخذ المحكمة بانكار المتهم علمه بان الاقامة مزورة اذ انه دخل الى لبنان خلسة وبالتالي كان عالما ان اوراقه غير صحيحة.
كما جرمت المحكمة المتهم بجنحة المادة 32 من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه لاقدامه على الدخول الى لبنان خلسة.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن كل من جرمي التزوير واستعمال المزور، كما يعاقب بالحبس مدة شهر وبالغرامة لدخوله البلاد خلسة.
تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قا نون العقوبات حيث تطبق على المتهم احدى العقوبتين الجنائيتين، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات لتصبح الحبس مدة سنة على ان تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي، يتلف المستند المزور، ويقضي باخراج المتهم من البلاد فور تنفيذ العقوبة.