07/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2008
- التاريخ
- 07/01/2008
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شمس الدين، معماري، الرياشي، عاليه، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شرط الخداع او الغش المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار التمييزي الذي استند الى الحكم الجزائي والتحقيقات التي استند اليها دون الاستناد الى تقرير الخبير.
وردت دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط الخطأ الجسيم والاسباب الجرمية المنصوص عليهم في المادتين 741 و750 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار التمييزي الذي احسن تفسير المادة 4 من قانون الايجارات رقم 29/67 تاريخ 9/5/1967 والقاضي بانه لا يشكل اساءة لاستعمال المأجور او استعمالا مضرا للمأجور، الاستعمال العرضي لاعمال الدعارة خلال فترة اصلاح المأجور وترميمه، خاصة وانها لم تتم بفعل المستأجر او بسماح منه شخصيا. وقضت برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.