الأحكام

22/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2009

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2009
التاريخ
22/01/2009
الرئيس
برنار الشويري
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة طلب استئخار البت بالدعوى لحين الفصل بالدعوى الجزائية، لعدم تقديمه اصولا عند ابتداء المحاكمة، ولأن قاضي الامور المستعجلة يبت بالدعوى بحسب ظاهر الاوراق دون ان ينظر في اساس النزاع.

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصفة المميز عليها لتقديم الدعوى بعد التثبت من وجود تفويض من الجمعية الى رئيس جمعية كنيسة الادفنتست في لبنان، رئيس حقل شرقي المتوسط، في دعوى صرف المميزة من العمل دون تعويض، بعد الاطلاع على الاوراق الثبوتية في ملف الدعوى.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن بتاريخ 09/07/1998، بعد تعديله لجهة تسليم المتبقي من الاغراض والادوات الى المميز ضدها، وفقا لجردة تنظم اصولا ويوقعها فريقا الدعوى.