03/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2013
- التاريخ
- 03/01/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجزائم المدعى بها والمرتكبة من الوزير لا تتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة وبالتالي لا تخضع لاحكام المادتين 70 من الدستور و18 من القانون رقم 13/1990 لناحية الاتهام من قبل مجلس النواب والمحاكمة امام المجلس الاعلى، فهي تخضع للملاحقة والمحاكمة امام القضاء العدلي ولا مخالفة للقانون بتوصل القرار المطعون فيه الى هذه النتيجة.
لا مخالفة للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 (مطبوعات) التي تحدد مهلة الاسقاط لقبول الشكاوى، الناشئة عن قضايا القدح والذم والتحقير بواسطة المطبوعات بثلاثة اشهر من تاريه نشر الخبر اذ هذا ما هو حاصل في هذه القضية.
لا تشويه في المستندات ولا فقدان للاساس القانوني ولا مخالفة للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالدفوع الشكليةلتعلق النقاط المثارة باساس النزاع ولا يندرج في اطار مفهوم الدفوع الشكلية.
ان الانقطاع عن ممارسة مهنة المحاماة عند تولي مهمة الوزير يؤدي الى فقدان الشخص صفة المحامي والامتيازات المرافقة لها خاصة الاستحصال على اذن بالملاحقة من نقابة المحامين عند نشوء الفعل عن المهنة بموجب المادة 79 محاماة، والقرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون.
لا ينص قانون المطبوعات على وجوب ان يكون الناشر شخصا معنويا وان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بتوصله الى هذا الحل اذ ان قواعد قانون العقوبات المتعلقة بالمساهمة الجمية يبقى معمولا بها مع جرائم المطبوعات بغض النظر عن صفة المدعى عليه في المطبوعة.
لقاضي التحقيق صلاحية التحقيق في قضايا المطبوعات قبل احالتها امام محكمة المطبوعات، لا مخالفة للقانون ولا تشويه للوقائع وعليه يرد استدعائي التمييز اساسا.