19/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2004
- التاريخ
- 19/01/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم ذكر المادة القانونية المتعلّقة بحلف الشاهد اليمين القانونية عند حلفه اليمين المذكور ليس سببا للنقض وليس موجبا أوجبه القانون، يردّ السبب التمييزي المبني على ذلك.
ان الادلاء بالمادة 290 اصول المحاكمات الجزائية على أساس انها تتعلّق بمثول المتّهم في المحاكمة دون قيد هو خطأ مادي، وان المادة 251 اصول محاكمات جزائية هي المتعلّقة بالموضوع.
ان عدم تضمين محضر جلسة المحاكمة مثول المتّهم دون قيد ليس سببا للنقض، اذ ان المتّهم قد مثل فعلا دون قيد، والاّ لكان اعترض امام المحكمة، يردّ السبب التمييزي.
ان استماع الشهود دون تلاوة التحقيقات الأوليّة ليس سببا للنقض، اذ ان تلاوة القرار الاتّهامي قد حصلت في بدء الجلسة.
يردّ السبب التمييزي.
ان استناد الحكم الى محضر ضبط صك البيع والى تقرير الخبير قد حصل مع تلاوة المستندات المذكورة كما هو ثابت في محضر الجلسة وخلافا لما يدلي به المميّز.
ان عدم دعوة منظّمي المحاضر ليس سببا للنقض طالما لم يقدّم طلب بذلك من المتّهم، وان المحكمة ليست ملزمة بدعوتهم تلقائيا.
ويرد السبب التمييزي.
ان الادلاء باستناد الحكم الى اقوال متناقضة ادلى بها المتّهم هو أمر متعلّق بحق محكمة الأساس بتقدير الوقائع. وان محكمة الأساس لها سلطان مطلق في تقدير الوقائع، ولا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز.
يردّ السبب التمييزي.