الأحكام

23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/1996
التاريخ
23/01/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عطاالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي باعتبار جرم حيازة المتفجرات هو جنحة سندا للمادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 الاسلحة والذخائر، وليس عملا ارهابيا سندا للمادتين 5 و6 من قانون تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تاريخ 11/01/1958 لعدم توافر شروطهما، هو في محله القانوني اذ لا يكفي توافر (الحيازة) العنصر المادي للتجريم، بل يجب ثبوت النية الجرمية بتحقيق احد الاهداف الارهابية، الامر غير المتوافر في حق المتهم اللبناني الذي ضبط في اسبانيا لحيازته متفجرات استوردها من لبنان، فيعتبر الجرم مقترفا ضمن الاراضي اللبنانية سندا للمادة 15 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ولا يحول صدور حكم اجنبي بحقه دون ملاحقته في لبنان طالما ان الحكم المذكور لم يصدر بناء لاخبار من السلطات اللبنانية. وان قيام المتهم بالتزوير لا يشكل قرينة على نيته القيام باحد الاهداف المحددة في المادتين 5 و6 المنوه عنهما اعلاه، مما يحول دون اعتبار فعله جناية.

ان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن تتعلق بالانتظام العام، وعلى المحكمة اثارتها عفوا قبل البحث بسقوط الجرم بقانون العفو، مما يقتضي نقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي قضى بكف التعقبات لسقوط الدعوى بقانون العفو، في حين يقتضي كف التعقبات لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي لانه قد انقضت اكثر من ثلاث سنوات بين آخر اجراء قام به المدعي العام التمييزي باصدار بلاغ بحث وتحر يحق المتهم، وبين ورقة الطلب المقدمة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.