22/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2005
- التاريخ
- 22/02/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف ان القسم /2/ من البناء هو قسم خاص عملا بنص المادة الاولى من قانون 24/12/1962 ولا يبرر الوصول بصعوبة الى خزانات المياه اعتباره قسما مشتركا. وان المدخل الحالي للبناء وغرفة الناطور والممر المؤدي اليها وكونتوار الاستعلامات داخلة جميعها في القسم المشترك /1/ وخصصت لذلك بعد اقتطاعها من القسم رقم /4/ واحسنت تطبيق المادة 221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 بتفسيرها الشرط الوارد في نظام الملكية تفسيرا صحيحا عندما اعتبرت ان التسوية بمثابة ترخيص قانوني وان التنازل عن طابق الاعمدة هو تنازل صحيح عملا بنص المادة 2 من قانون 24/12/1962 ويجوز التنازل عن حق التعلي حتى ولو استنفد البناء كامل عامل الاستثمار.