11/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2003
- التاريخ
- 11/03/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لان مهلة التحكيم لم تنته بسبب الاتفاق الضمني على التمديد والذي يعود لقاضي الموضوع استثباته وتحديد مدته بما له من سلطان مطلق على الوقائع. ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا وذلك استنادا الى المادة 781 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
ولا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال اذا لم يغفل البت في باقي المطالب لان هذه الادلاءات لم ترد تحت اسباب البطلان حتى تكون مقبولة. ولا يتعيّن على المحكمة ان تردّ على ادلاءات حصلت دون تركيز، ولم يعرض المستأنف اثبات صحتها، فهي لا تشكّل مطالب ولا تعتبر اسبابا. لذا يعود للمحكمة ان تهملها، مما يقتضي ابرام القرار المطعون فيه.