05/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 40/2002
- التاريخ
- 05/02/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التمييز في الشكل عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، تنظيم القضاء العدلي، والمتعلق بوجود الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية، وهذا ما هو حاصل ومتوافر في هذه القضية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قرر الادانة سندا للمادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين قررت محكمة الاستئناف الادانة سندا للمادة 637 عقوبات.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص عدم دعوة شهود الدفاع والاستماع اليهم، هو في موقعه الصحيح لان الحكم المطعون فيه لم يرد على طلب دعوة شهود الدفاع لا سلبا ولا ايجابا بعدما قرر ضم الطلب للاساس، مما يشكل اهمالا يمسّ بحق الدفاع الذي يعتبر حقا مقدسا، ومما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.