27/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 40/2003
- التاريخ
- 27/05/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- نايفه، العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة والمتمثّل بعدم عرض المواد الجرمية هو في غير محلّه بالاضافة الى كونه سبب تمييزي جديد لم تتم اثارته من قبل المميز خلال المحاكمة الجنائية ما يجعله سبب غير مسموع لاول مرة امام محكمة التمييز ويكون مصيره الرد.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 238 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لجهة عدم تعيين محام من قبل المحكمة هو في غير محله القانوني لان المتهم طالب النقض قام بتسمية محاميه في المحاكمة وليس من داع قانوني للطلب من المحكمة او من نقيب المحامين تعيين محام للدفاع عن المتهم خاصة وان تاريخ وكالة المحامي المعين من قبل المميز سابق لتاريخ الاستجواب التمهيدي ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون فيما خص المادتين 440 و443من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 فيما يتعلق بجريمة ترويج العملة المزورة والتي هي جريمة قصدية هو في غير محله لانه قد تم تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في القانون المذكور والمحكمة قامت باستثبات الادلة المكوّنة لقناعتها بما تتمتع به من سلطان مطلق في تقدير الادلة، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والذهول عنه فيما يتعلق بجريمة ترويج العملة المزورة، فان المحكمة قامت باستثبات توافر عنصر النية الجرمية بما لها من حق التقدير نظرا لسلطانها المطلق في هذا المجال ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.