الأحكام

07/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2014
التاريخ
07/05/2014
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول من التمييز الاصلي المتعلق بمخالفة المادة 624 موجبات وعقود والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وفقدان الاساس القانوني لوجود علاقة العمل بين الفريقين ولتوافر التبعية القانونية، سيما ان الاسباب الواقعية التي ارتكز اليها القرار كانت كافية وواضحة لاسناد الحل، فلا ينسب اليه فقدان اساسه القانوني.

كما ردت المحكمة السبب الثاني المتعلق بمخالفة المادة 351 موجبات وعقود والمادة 8 من القانون 36/67 والمادة 56 عمل، باعتبار ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون بنصوصه المذكورة آنفا حينما قضى للمدعي ببدل اجازات سنوية.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المتعلق بمخالفة المادة 39 عمل باعتبار انه لم يتبين من حيثيات القرار المطعون فيه وفقرته الحكمية ان المبلغ المحكوم به للمدعي، كبدل اجازات سنوية، يعود لاربع سنوات فقط، او ان المدعي حصر طلبه بسنوات اربع، فلا ينسب للقرار مخالفة احكام المادة 39 عمل، بما قضى به لهذه الناحية، سيما وان المبلغ المحكوم به يقل عن البدل الذي قد يتوجب عن كامل فترة العمل التي امتدت لمدة تقارب العشر سنوات.

وردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المتعلق بمخالفة المادة 551 اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني باعتبار ان الحكم بنفقات المحاكمة لا يشترط الكيدية او اساءة استعمال الحق او سوء النية لدى الفريق الخاسر، كما انه لا يحتاج لاي تعليل او تبرير، اذ ان نتيجة الحكم ذاته هي التي تحدد الفريق الخاسر، والقانون هو الذي يحدد الفريق الذي يتحمل النفقات، فلا يمكن ان ينسب للقرار فقدان اساسه القانوني لهذه الناحية.

وردت السبب المتعلق بمخالفة المادة 540 اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني باعتبار ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة المذكورة عند قضائه للمدعي باتعاب المحاماة باعتبارها مستقلة عن نفقات المحاكمة. ومن جهة ثانية، ان عدم تضمين القرار اي تعليل لجهة قضائه بالزام المميز باتعاب المحاماة لا يشكل "فقدان الاساس القانوني" المقصود بموجب البند 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والذي يتوافر عند وجود اسباب واقعية، انما غير كافية او واضحة لارساء الحل، فيرد ما ورد لهذه الناحية ضمن السبب الخامس.

من جهة اخرى نقضت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي السادس المتعلق باكثر مما طلب باعتبار انه عندما يكون القرار قد قضى باتعاب المحاماة، ودون ان يكون المحامي المحكوم له بها فريقا في الدعوى، فانه بذلك يكون قد حكم بما لم يدع به، واستوجب النقض عملا باحكام البند 5 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وقبلت المحكمة بالنتيجة السبب التمييزي السادس ونقضت القرار المطعون فيه - لجهة قضائه بمبلغ مليوني ليرة لبنانية كاتعاب محاماة - لحكمه بما لم يطلب، عملا باحكام المادة المذكورة اعلاه.

اما في ما يتعلق بالتمييز الطارىء فقد نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لاغفاله البت بطلب بدلات النقل، عملا باحكام البند 4 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وقضت بعد النقض، وعملا باحكام المادتين 733 و734 اصول المحاكمات المدنية، بالزام المدعى عليه بدفع بدلات النقل مع الفائدة القانونية من تاريخ القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي.