25/09/2012
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2012
- التاريخ
- 25/09/2012
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي اساسا في دعوى منازعة حول تملك المؤسسة التجارية بالافضلية ومدى صحة التبليغ الحاصل بواسطة وكيل الجهة المميز ضدها، واعتبرت انه لا يجوز تشويه نص الوكالة الواضح والصريح الذي تضمن اعطاء الوكيل صلاحية التبليغ والتبليغ عن الجهة المالكة اضافة الى الشراء عنها وباسمها، وبالتالي يمتنع على المحكمة بوجود هذا النص الصريح الذهاب الى تفسير معاكس له للقول بعدم صحة التبليغ. كما رأت انه يخالف المادة 10 من المرسوم 11/67 التي حددت مهلة 10 ايام للمالك لتملك المؤسسة التجارية بالافضلية بعد تبلغه البيع بحيث لا يجوز اعتبار المهلة مفتوحة امام الجهة المالكة بالرغم من تبلغها بواسطة وكيل مفوض من قبلها. كما رأت الدعوى انتقالا وبعد نقضها الحكم استنادا الى المادة 734 وفسخت الحكم المستأنف اساسا لانه اخطأ في قراءة سند التوكيل وخالف القانون مبدأ عدم الاجتهاد في معرض النص.