17/10/2011
شورى حكم رقم : 40 /2011
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 40/2011
- التاريخ
- 17/10/2011
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مسألة مرور الزمن على المطالبة بتعويض ليست مسألة في الشكل دائما هي في اساس المراجعة.
ويحق لعناصر الدفاع المدني بالتعويض عن اعمال اضافية قاموا بها استنادا الى احكام المرسوم رقم 918/83. وان قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98 لم يلغ التعويض عن العمل الاضافي.
وبما انه ثبت قيام المستدعي بعمل اضافي ولا موجب لاثبات وجود تكليف مسبق وعملا بمبدأ لا عمل دون اجر ومبدأ الاثراء غير المشروع فيقتضي اقرار حقه بالتعويض بنسبة خمسين بالمئة كبدل عادل.
وتسري مهلة مرور الزمن الرباعي على المطالبة بالتعويض استنادا الى احكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية. وهي وهلة اسقاط وتسري على الجميع. ويقتضي اعلان حق المستدعي عن التعويض عن الاعمال الاضافية التي قام بها والمستحقة ويسقط حكما بمرور الزمن الرباعي حق التعويض عن سنتين.