الأحكام

26/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2013
التاريخ
26/02/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
صاري، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية لانتفاء المخالفة القانونية للمادة 1014 اصول المحاكمات المدنية باعتبار انه من الشروط الاساسية لمنح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية ضرورة ابراز صورة كاملة عنه غير متجزأة وقياسا ومن هذا المنطلق ابراز الحكم الذي اقر مبدأ توجب الدين وشروطه الى جانب الحكم القاضي بالتعويض المطلوب واعطاؤه الصيغة التنفيذية, لان الثاني يشكل نتيجة قانونية للاول, مع الاشارة ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف المادة المذكورة فهي اوضجت ان القرارات هس جزء لا يتجزأ من ملف واحد وذلك انطلاقا من قاعدة مبدأ الموازاة او المعادلة في النتائج.

زد على ذلك ان المميز لم يثبت بكل حال مضمون القانون الاجنبي ولم يبرز الاحكام الاجنبية الاساس مع طلب الصيغة التنفيذية بحيث يجب ان يكون مكتملا عند تقديمه.

بناء على ما تقدم يرد التمييز برمته ويبرم القرار الاستئنافي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها