الأحكام

14/10/2010

شورى حكم رقم : 40 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
40/2010
التاريخ
14/10/2010
الرئيس
ناجي سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب المعونة القضائية يفصل فيه احد قضاة الهيئة ويكون قراره قابلا للاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما وذلك استنادا لاحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى. ويقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي وتودع قلم المحكمة المختصة وذلك عملا باحكام المادة 428 اصول محاكمات مدنية. وبما ان الشروط الشكلية متوافرة، يقبل الطلب شكلا.

ويشترط لمنح المعونة القضائية اثبات حالة عسر طالب المعونة عملا باحكام المادة 429 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يشترط فيه ان يكون معدم الحال وقد ابرز المستدعي افادة من مدير الواردات في وزارة المالية تفيد عدم تكليفه في جداول التكليف بالضرائب وافادة من المختار تثبت حالة العسر لديه. ومراجعته جدية فهو يطالب بتعويض عن اضرار مادية وجسدية لحقت به.