الأحكام

30/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
40/2008
التاريخ
30/01/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص القاضي باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

لقد ثبت بحق المتهم نشل حقائب نسائية من خلال التهديد بالسلاح واطلاق النار لتأمين الهرب وذلك من خلال افادة الشرطي الذي شاهد المتهم يضع الحقيبة بين قدميه ويطلق النار باتجاه من كان جالسا خلفه.

اتهام المتهم بجرم المادة 639 فقرة (3) من قانون العقوبات.

تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم حمل السلاح واطلاق النار المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة وذخائر لعدم اثبات هوية مطلق النار.

يرد طلب تحديد الاختصاص بالنسبة لجرم حمل السلاح لانه لم يثبت بحق المتهم.