12/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 40/2013
- التاريخ
- 12/02/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاسباب التمييزية المبنية على تشويه الوقائع والمستندات ومخالفة القانون، والتفسير الخاطىء للقانون، هي بمجملها في غير موقعها القانوني السليم، لان الوقائع التي ارتكزت اليها الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيه، ثانية في اوراق الدعوى وهي غير مشوبة باي تشويه او اجتزاء، وبالتالي فان القرار الآنف الذكر قد اصاب، عندما قضى باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري، في جريمتي تزوير الوكالة موضوع الدعوى واستعمال المزور، سندا للمواد 459 و459/454 عقوبات. وحسب المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فالمحكمة لها الحق باعتماد ما تراه مناسبا من ادلة معطيات وفي حال اهمالها باقي المستندات، التي ارتأت عدم الحاجة اليها, لا يؤخذ عليها اي مخالفة.
ان انقطاع مهلة مرور الزمن عن السريان بتاريخ تقديم الشكوى بحق المدعى عليها ومن ثم مرور اكثر من 10 سنوات دون اية ملاحقة حتى تاريخ الشكوى الحاضرة ويجعل الدعوى ساقطة بمرور الزمن العشري.