06/04/2005
شورى حكم رقم : 400 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 400/2005
- التاريخ
- 06/04/2005
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- بيضون، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى ولأن الطلب فاقدا الاساس القانوني له. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فالمقرّر له الحق باجراء التحقيق اللازم او عدم اجرائه وفقا لما يراه ضروري وذلك استنادا الى المادة 84 من نظام مجلس الشورى. وان مجلس الشورى قد اطلع على ملف الدعوى وعلى التقرير والمطالعة والملاحظات وقد ناقش نقطة النزاع لجهة تحديد طبيعة العقار ما اذا كان يتميّز بطبيعة مميّزة او واقعا في منطقة حرجية، واذا كانت تتوفّر فيه المعطيات المحدّدة في المادة 30 من قانون التنظيم المدني. فاذا كان يقع في غابة يحق للسلطات العامة فرض عدم امتداد البناء اليها عملا باحكام قانون الغابات الصادر في سنة 1949 والقانون رقم 85/91 المتعلّق بالمحافظة على الثروة الحرجية. وقد استند المجلس في قراره المطعون فيه على مستند رسمي وأقرّ بان العقار يقع ضمن منطقة سكنية ولا يتمتّع بطبيعة مميّزة.