16/02/2004
شورى حكم رقم : 400 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 400/2004
- التاريخ
- 16/02/2004
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- معكرون، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ ابطال قرار وزير التربية القاضي برد طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي من جراء حادث تعرض له في معهد دير عمار الفني الرسمي. لأن الدولة مسؤولة عن الاضرار الجسدية للموظف الحاصلة اثناء الوظيفة، وان طلب التعويض غير مقيّد بمهلة محدّدة، فلا مجال لتطبيق المادة 28 من نظام الموظفين. فالقرار المطعون فيه يكون قد اخطأ باستناده الى المادة 28 المذكورة لرد الطلب. وللمستدعي الحق بالتعويض الكامل. وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بأن الأضرار الجسدية كبيرة والحادث تسبّب للمستدعي بإعاقة دائمة. والاضرار حاصلة اثناء دوام العمل وتتوفّر الرابطة السببية بين الضرر والحادث، ولمجلس الشورى حق تقدير قيمة التعويض، ويتمّ إلزام الدولة بدفع المبلغ المتوجّب عليها.