12/12/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 400 /2006
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 400/2006
- التاريخ
- 12/12/2006
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهمون بجرم تعاطي المخدرات لاثبات الجرم بحقهم من خلال اقرارهم الصريح وضبط المواد المخدرة معهم وتوافر اسبقيات جرمية بحقهم جميعا تفيد التكرار بالادمان. تطبق بحق المتهمين المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98.
يدان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادتين 125 و126 مخدرات. وقد ثبت الجرم من خلال افادات الاظناء الكثيرة والمتطابقة التي اثبتت قيامه بالمشاركة بتسليم المخدرات وقبض ثمنها.
يدان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادتين 125 و126 مخدرات، وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم الصريح والاسبقيات الجرمية المساقة بحقه، والتي اثبتت اتجاره بالمخدرات من خلال احكام عدة ومن خلال تواريه عن الانظار لفترة طويلة.