الأحكام

12/12/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 400 /2006

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
400/2006
التاريخ
12/12/2006
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهمون بجرم تعاطي المخدرات لاثبات الجرم بحقهم من خلال اقرارهم الصريح وضبط المواد المخدرة معهم وتوافر اسبقيات جرمية بحقهم جميعا تفيد التكرار بالادمان. تطبق بحق المتهمين المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98.

يدان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادتين 125 و126 مخدرات. وقد ثبت الجرم من خلال افادات الاظناء الكثيرة والمتطابقة التي اثبتت قيامه بالمشاركة بتسليم المخدرات وقبض ثمنها.

يدان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادتين 125 و126 مخدرات، وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم الصريح والاسبقيات الجرمية المساقة بحقه، والتي اثبتت اتجاره بالمخدرات من خلال احكام عدة ومن خلال تواريه عن الانظار لفترة طويلة.