الأحكام

12/03/2002

شورى حكم رقم : 401 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
401/2002
التاريخ
12/03/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها وطلب تعديل التخطيط في الاستملاك لا يقبل بسبب الغاء المرسوم المعدّل للتخطيط بحيث انتفى مفعوله القانوني.

ويقبل ضم طلب وقف التنفيذ الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم.

وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الصفة القانونية في من قدّمها وابرازه التفويض القانوني، كما تتوافر الاصول القانونية المنصوص عنها في المادة 100 من قانون البلديات، مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ومنها تكليف المحامين والشروط القانونية الاخرى.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط لان المنفعة العامة متوافرة من خلاله، ولم يتم اثبات العكس. والضرر الناتج عن نشاط شركة الترابة. لا يشكّل سببا لابطال مرسوم التخطيط بل مراجعات اخرى، والمنفعة الخاصة من شركة الترابة ليست منافية للمنفعة العامة لانها تنضوي تحت لوائها وتؤمّن المنفعة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

والادلاء بعدم احترام مبدأ موازاة الصيغ ليس صحيحا، ولا يتوجّب نزع ملكية البلدية الخاصة عن العقار الذي اقيم عليه عنبر البتروكول عملا باحكام المادة 33 من قانون الاستملاك. ولا يتوجّب استصدار مرسوم لنزع هذه الملكية واستصدار مرسوم التعديل، لان مرسوم التخطيط يقضي بوضع اشارة على صحائف العقارات مهما كان مالكها.

والاستناد الى قرار المجلس البلدي المعيّن اثناء الحرب لا يعتبر خطأ استنادا الى المبادىء العامة التي ترعى منطق المؤسسات ولا يتنافى مع مبدأ استمرارية المرافق العامة.

والادلاء بعدم توافر الملاءمة مع النفقات هو غير صحيح، لان تقديره يعود للسلطة مصدرة القرار، والبلدية لم تثبت بالاستناد الى دراسات فنية وحسابية عدم ملاءمة التخطيط.