12/03/2002
شورى حكم رقم : 402 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 402/2002
- التاريخ
- 12/03/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب الادخال وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى وذلك نظرا لتوفر المصلحة. اذ يحق لمالك المزرعة المطلوب الغاء ترخيصها بالتدخل في المحكمة.
وتقبل الدعوى شكلا لتوفر الصفة والمصلحة لدى المستدعي لانه مالك مجاور للمزرعة المطلوب الغاء ترخيصها، وقد توفّرت الشروط الشكلية الضرورية للدعوى، فقد تمّ ربط النزاع بشكل صحيح ولمرة واحدة ومع السلطة المختصة واستصدر المدعي قرار اداري برفض مطلبه المتعلّق بسحب ترخيص محل مصنّف.
اما بالنسبة للقرار الاداري المطعون فيه فيقبل طلب ابطاله ولذلك يتمّ ابطال قرار رفض الغاء ترخيص محلّ مصنّف وهو مزرعة دجاج. وهذه المزرعة هي مؤسسة مصنّفة من الفئة الاولى وقد فقدت الشروط القانونية لاستمرار صحة ترخيصها وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 21/32. فقد تغيّر نظام المنطقة العقارية الواقعة فيها. واصبحت المنطقة سكنية، مما يؤدّي الى ضرر للجوار ووجود محاذير بيئية وصحية لاستمرارها. وبما ان قرار الترخيص يتعارض مع نظام المنطقة العقارية ويتعارض مع المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973، لذلك يقتضي ابطاله واقفال المزرعة.