الأحكام

18/02/2004

شورى حكم رقم : 402 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
402/2004
التاريخ
18/02/2004
الرئيس
البرت سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 66 من نظام مجلس الشورى. فالقاضي له حق اتخاذ تدبير مستعجل وضروري للحفاظ على الحقوق ومنع الاضرار باسثناء تلك التي من شأنها ان تؤدّي الى وقف تنفيذ عمل اداري او منعه، فالمستدعي يطلب الموافقة له على متابعة الدراسة في السنة الرابعة في الجامعة اللبنانية - فرع علوم كيميائية حياتية. ولكن الجامعة اصدرت قرارا برفض تسجيله، فلا يحق للقاضي منع تنفيذ قرار الجامعة اللبنانية او اعلان بطلانه لأن ذلك يتنافى مع صلاحياته المحدّدة في المادة 66 من نظام مجلس الشورى.