18/02/2004
شورى حكم رقم : 402 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 402/2004
- التاريخ
- 18/02/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى الادارية امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 66 من نظام مجلس الشورى. فالقاضي له حق اتخاذ تدبير مستعجل وضروري للحفاظ على الحقوق ومنع الاضرار باسثناء تلك التي من شأنها ان تؤدّي الى وقف تنفيذ عمل اداري او منعه، فالمستدعي يطلب الموافقة له على متابعة الدراسة في السنة الرابعة في الجامعة اللبنانية - فرع علوم كيميائية حياتية. ولكن الجامعة اصدرت قرارا برفض تسجيله، فلا يحق للقاضي منع تنفيذ قرار الجامعة اللبنانية او اعلان بطلانه لأن ذلك يتنافى مع صلاحياته المحدّدة في المادة 66 من نظام مجلس الشورى.